الصفحة 825 من 1917

1616 - حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي . قال إسحاق

بن منصور: قلت لاحمد: إذا أسر الاسير يقتل أو يفادى أجب إليك ؟

قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس ، وإن قتل فما أعلم به بأسا

.قال إسحاق: الاثخان أخب إلى إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير

.19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان 1617 - حدثنا

قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره:(أن امرأة وجدت في

بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله

صلى الله عليه وسلم ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان). وفي

الباب عن بريدة ورباح ، ويقال رياح بن الربيع والاسود بن سريع وابن

عباس والصعب بن جثامة . هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند

بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل

النساء والولدان . وهو قول سفيان الثوري والشافعي . ورخص بعض أهل

العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان . وهو قول أحمد وإسحاق

، ورخصا في البيات . 1618 - حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا سفيان

بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله عن ابن عباس قال:

أخبرني الصعب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت