الصفحة 829 من 1917

هذا حديث حسن غريب لا نغرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد

العزيز . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشسكر . 25

-باب ما جاء في أمان المرأة والعبد 1627 - حدثنا يحيى بن أكثم

حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن

أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن المرأة لتأخذ

للقوم يعنى تجير على المسلمين). وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث

حسن غريب . 1628 - حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم

قال: أخبرني ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى مرة مولى عقيل بن

أبى طالب عن أم هانئ أنها قالت:(أجرت رجلين من أحمائي ، فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت). هذا حديث حسن

صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أجازوا أمان المرأة والعبد

.وهو قول أحمد وإسحاق ، أجازا أمان المرأة والعبد . وقد روى عن

عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد . وأبو مرة مولى عقيل ابن أبى

طالب ، ويقال له أيضا مولى أم هانئ ، واسمه يزيد . وروى عن على بن

أبى طالب و عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) . ومعنى هذا عند أهل العلم

أن من أعطى الامان من المسليمن فهو جائز عن كلهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت