فهرس الكتاب
هذا حديث حسن غريب لا نغرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد
العزيز . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشسكر . 25
-باب ما جاء في أمان المرأة والعبد 1627 - حدثنا يحيى بن أكثم
حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن
أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن المرأة لتأخذ
للقوم يعنى تجير على المسلمين). وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث
حسن غريب . 1628 - حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم
قال: أخبرني ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى مرة مولى عقيل بن
أبى طالب عن أم هانئ أنها قالت:(أجرت رجلين من أحمائي ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت). هذا حديث حسن
صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أجازوا أمان المرأة والعبد
.وهو قول أحمد وإسحاق ، أجازا أمان المرأة والعبد . وقد روى عن
عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد . وأبو مرة مولى عقيل ابن أبى
طالب ، ويقال له أيضا مولى أم هانئ ، واسمه يزيد . وروى عن على بن
أبى طالب و عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) . ومعنى هذا عند أهل العلم
أن من أعطى الامان من المسليمن فهو جائز عن كلهم .