فهرس الكتاب
الصفحة 6 من 124
4 -حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ صَاحِبُهُ مِنَ الْكَفَالَةِ»
حجم الخط: