أَخْبَرَنَا حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاجِبٌ، عَلَى الْمُسْلِمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنْ خَشِيَ؟ قَالَ: «§هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَخَافَ، فَإِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَفْعَلُ»