أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ - [29] - لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا أَمَرْتُهُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتَهِ أَدَعُهُ، لَا أَقُولُ لَهُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، مُرْ بِالْمَعْرُوفِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَسْمَعَنِي؟ قَالَ: «§دَعْهُ، إِنْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَصِرْتَ تَنْتَصِرُ لِنَفْسِكَ فَتَخْرُجُ إِلَى الْإِثْمِ، فَإِذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلَّا فَدَعْهُ»