فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12001 من 48258

تبطل به الدعوى عن المدعى عليه، إذا لم تكن للمدعي بينة، واختلفوا هل يثبت بها حق للمدعي؟ واتفقوا على القضاء برجلين أو برجل وامرأتين، واختلفوا في ثبوت الحقوق بشاهد ويمين.

فذهب الحنفية إلى أنه لا يقضى بشاهد ويمين الطالب في شيء من الحقوق كائنا ما كان ذلك الحق [1] .

وذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه يقبل الشاهد ويمين الطالب في القضاء بالحقوق [2] وحجة الحنفية في ذلك ما يلي:

(أ) قوله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [3] الآية.

فالآية بينت أن الحقوق تثبت إما بطريق رجلين أو رجل وامرأتين لا غير، وإثباتها بشاهد ويمين زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا يثبت نسخ القرآن بخبر الواحد [4] .

(ب) قوله - صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر [5] » ووجه الاستدلال أنه - صلى الله عليه وسلم - حصر البينة بجانب المدعي، وحصر اليمين بجانب المدعى عليه.

ونوقش هذا الدليل بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في هذا الحديث بدعاوى، وقضى بحديث الشاهد واليمين بدعاوى أخرى [6] .

ثم إن هذا الاستدلال أخذ بالمفهوم المخالف، وهم لا يأخذون به بل ينكرونه أصلا [7] .

(1) أبو القاسم السمناني: روضة القضاة وطريق النجاة جـ1 ص214 مطبعة أسعد بغداد 1970.

(2) نفس المصدر، ونفس الجزء والصفحة، هامش، نقلا عن أحمد إبراهيم: طرق القضاء.

(3) سورة البقرة الآية 282

(4) السرخسي: أصول السرخسي جـ1 ص366.

(5) أخرجه البخاري في الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه جـ3 ص187، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه، جـ2 ص399، وابن ماجه في الأحكام باب البينة على المدعي جـ2 ص778.

(6) ابن تيمية: مجموعة فتاوى ابن تيمية جـ35 ص391.

(7) الشوكاني: نيل الأوطار جـ8 ص322 - 323، الصنعاني: العدة على إحكام الأحكام جـ4 ص402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت