فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3504 من 48258
والجواب: تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه، أما الخضراوات، فلا تجب فيها الزكاة مطلقا لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الدارقطني بإسناده عن علي رضي الله عنه: «ليس في الخضراوات صدقة [1] » . وعن عائشة - رضي الله عنها - نحوه. ولما روى الأثرم أن عامل عمر - رضي الله عنه - كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: ليس فيه عشر هي من العضاه.
(1) سنن الترمذي الزكاة (638) .
حجم الخط: