9606 - أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: «§هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ الَّذِي بَعْدَهُمَا