فهرس الكتاب

الصفحة 7915 من 16332

5698 - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزِّرَاعُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمْتَشِطُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبِذَ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت