فهرس الكتاب
الصفحة 325 من 399
ينتفع به إلا به فيصير في حكم الجزء.
وما لم يكن من القسمين فإنه من حقوقه ومرافقه، فلا يدخل إلا بالذكر الصريح أو بقوله: بعتكها بكل ما فيها.
حجم الخط: