( وأما المريضة التي لا يرجى برؤها؛ فهي التي بها مرض قد يئس من زواله؛ لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصًا كبيرًا . والذي في الحديث:( المريضة البين مرضها ) ، وهي التي يبين أثره عليها، لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده، وهو أصح ) انتهى .
ومعناه أن المرض العارض لا يمنع الإجزاء .
4 -وقال ابن مفلح في ( المبدع ) ( 3/279 ) .
و ( المريضة البين مرضها ) ؛ لأن ذلك يفسد اللحم وينقصه، فدل على أنه إذا لم يكن بينًا؛ أنها تجزئ لأنها قريبة من الصحة ) انتهى .
5 -قال ابن هبيرة في ( الإفصاح ) :
( واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه؛ كالعمياء، والعوراء، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها ) .
6 -وقال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ( 5/124 - 125 ) :
( قوله:( أربع لا تجوز . . . إلخ ) فيه دليل على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها؛ إلا ما كان ذلك يسيرًا غير بين ) .
ثم نقل عن النووي أنه قال:
( وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء، وهي: المرض، والعجف، والعور، والعرج البينات؛ لا تجزئ التضحية بها ) انتهى .
7 -وقال الشيخ عبيد الله المباركفوري في ( شرح المشكاة ) ( 2/360 ) :
( و( المريضة البين مرضها ) : هي التي لا تعتلف؛ قاله القارئ ) .
ثم نقل كلام الموفق السابق، ثم قال بعده:
( والحديث يدل على أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه؛ قاله ابن الملك ) .
8 -وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في ( شرح أصول الأحكام ) ( 2/528 ) :
( والمريضة البين مرضها ) ؛ أي: الذي بأن أثره عليها، وهو المفسد للحمها بقروح وجرب وغيره ) . انتهى .
9 -وفي ( الموسوعة الفقهية الكويتية ) ( 5/84 ) :
( المريضة البين مرضها ) ؛ أي: التي يظهر مرضها لمن يراها ) .
انتهى . لكنه أم ينسب هذا التفسير إلى أحد .