فهرس الكتاب

الصفحة 1653 من 3178

فقام إليه رجل فقال: أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق أقض بيننا بكتاب الله قال:"قل"قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزني بامراته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وكأنه أخبر أن علي ابنه الرجم فافتدى منه ثم سألت رجلا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لاقضين بينمكما بكتاب الله عزو وجل أما المائة شاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فراجمها فغدا عليها فاغترفت فرجمها (2 - باب - م) توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى (3 / 1 - محبت) أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا يحيى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسمل أتي بامرأة قد زنت فقال:"ممن"قالت: من المقعد الذي فيحائط سعد فأرسل إليه فأتي به محمولا فوضع بين يديه فاعترف فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثكال فضربه ورحمه لزمانته وخفف عنه."

(3 - باب - م) منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها.

(4 / 1 - محبت) أخبرنا عبد الاعلى بن واصل بن عبدالاعلى قال: حدثنا محاضر بن المورع قال: حدثنا الاعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: أعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه فقال:"اقض دينك وأنفق على عيالك".

(4 - باب - ملحق) القضاء فيمن لم تكن له بينة

(5 / 1 - محبت) أخبرنا عمر بن علي قال: حدثنا عبدالاعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت