قال المصنف (2/65) :
(من لا يرث لمانع لا يحجب أحدًا مطلقًا ... روي عن عمر وعلي) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه البيهقي في"الكبرى": (6/223) وابن أبي شيبة في"المصنف": (11/270) من طريق حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث.
وهذا لفظ البيهقي، وإسناده ضعيف، أنس لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف": (10/280) من طريق سفيان قال: أخبرني رجل عن ابن سيرين عن عمر رضي الله عنه قال: لا يحجب من لا يرث.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه الدارمي في"السنن": (2/449) والبيهقي في"الكبرى": (6/223) وفي"المعرفة": (9/111) وابن الجعد في"المسند": (50) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عليًا وزيدًا رضي الله عنهما قالا: المملوكين وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون.
وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه": (11/271، 272، 273) من طريق زائدة وفضيل والأعمش كلهم عن إبراهيم به بنحوه.