الصفحة 312 من 522

قال المصنف (2/80، 81) :

(لا تفتقر امرأة المفقود.. إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته وما روي عن عمر: أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه ابن عباس وابن عمر) انتهى.

خرج في"الإرواء": (6/150، 151) أثر عمر، وأغفل أثر ابن عباس وابن عمر من الذكر والتخرج.

وقد أخرجهما أبو عبيد القاسم بن سلام: (كما في"السنن"للبيهقي 7/445) عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة، وأبو جعفر المصيصي لوين في"جزءه": (72) وعنه أبو عبد الله الدقاق في"معجم شيوخه": (72) عن أبي عوانة كلاهما عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. ثم ذكرا النفقة، فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذًا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها.

وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف": (5/159) من طريق عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة به وفيه: (تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها) كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت