الصفحة 318 من 522

قال المصنف (2/88) :

(يرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن. نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه) انتهى.

أما أثر عمر: فينظر.

وأما أثر علي وابن مسعود:

فأخرجه الدارمي في"السنن": (2/842-ط. بغا) والبيهقي في"الكبرى": (6/260) وعبد الرزاق: (6/31) (10/299، 351، 352) وابن أبي شيبة في"المصنف": (11/366) من طريق سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن عليًا وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعًا.

وهذا لفظ الدارمي.

ووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي.

وفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي.

وفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره.

ووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي.

وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث.

قال البخاري في"التاريخ الكبير": (1/105) وفي"الأوسط": (2/52) و"الضعفاء": (101) :

(كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى.

ونحوه قال أبو حاتم كما في"الجرح والتعديل"لابنه: (7/272) .

والشعبي لم يسمع من علي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت