الصفحة 264 من 449

وفي الحاشية حين التي هي ظرف زمان فإن كانت هي الثابتة استفيد منها أن وقت عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام حين الفراغ من غير تأخير وإن كان الثابت حتى كما في الأصل دل على عرضها عليه وقت قوله فيدل على عدم التأخير أيضا وفيه زيادة أيضا وهي قوله وبعد الموت بحرف العطف وذلك يقتضي أن عرضها عليه في حالتي الحياة والموت جميعا قلت وقد روى هذا الحديث أيضا حرملة بن يحيى عن ابن وهب أخبرنا به الحافظ أبو الحجاج قال أخبرنا إبراهيم بن اسمعيل القرشي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن معمر بن الفاخر القرشي وأبو مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن الأخوة وأبو المجد زاهر بن أبي طاهر الثقفي وأبو الفخر أسعد بن سعيد بن روح قالوا أنبأنا سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أنبأنا أبو الفتح منصور بن الحسين وأبو طاهر بن محمود قالا أنبأنا أبو بكر بن المقري أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى أنبأنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة وأن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ قال قلت وبعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق هكذا رواه حرملة عن ابن وهب بهذا اللفظ وهو حديث فيه إرسال فإن عبادة بن نسي لم يدرك أبا الدرداء وزيد بن أيمن شيخ مجهول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت