4.القسم لها بالعدل عن كان لزوجها نساء غيرها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"من كانت له امرأتين يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلًا"1.
5.أن يقيم عندها يوم تزوجه بها سبعا إن كانت بكرًا، وثلاثة إن كانت ثيبًا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثًا ثم يعود على نسائه"2.
6.استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها وشهود جنازته إذا مات وزيارة لا تضر بمصالح الزوج.
1 رواه الترمذي.
2 رواه مسلم.