فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 1575

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... إِلَى آخِره سَوَاء وَمن طَرِيق مَالك رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي مُسْنده

وَأسْندَ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه فَرَوَاهُ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَضْرَمِيّ ثَنَا أَبُو نعيم ضرار بن صرد ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن صَفْوَان بن سليم وَزيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا نَحوه سَوَاء

وَقد أرسل من وَجه آخر فَرَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق من حَدِيث سعيد ابْن مَنْصُور ثَنَا عبد الْعَزِيز عَن صَفْوَان بن سليم عَن عَطاء بن يسَار قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله مَا يحل لي من امْرَأَتي ... الحَدِيث

وَمَعْنى الحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد عَن حرَام بن حَكِيم عَن عَمه عبد الله بن سعد أَنه سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار انْتَهَى

وَعَن معَاذ بن جبل قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَمَّا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ مَا فَوق الْإِزَار وَالتَّعَفُّف عَن ذَلِك أفضل انْتَهَى

وَضعفهمَا عبد الْحق فِي أَحْكَامه فَقَالَ فِي الأول حرَام بن حَكِيم وَهُوَ ضَعِيف وَالثَّانِي بَقِيَّة عَن سعيد الْأَغْطَش وهما ضعيفان

136 -قَوْله ... عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت يجْتَنب من الْحَائِض شعار الدَّم وَله مَا سُوَى ذَلِك

قلت رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي مُسْنده أخبرنَا مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا سُفْيَان عَن خَالِد بن أَيُّوب عَن رجل عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت لإِنْسَان اجْتنب شعار الدَّم وَلَك مَا سواهُ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت