عن أم سلمة بغير واو في كتاب المصاحف!، ذكره أيضًا بلفظ حديث عائشة وحفصة، عن عبد ألفه بن رافع أيضا، وحديث أنس بن ما!ك أنّ رسول ا!ز4 علي دال: لا شغلونا عن صلاة العصر التي غفل عنها سليمان بن داود عليه السلام حتى
(1) صحيح. رواه ابن كثير: (431/1) .
(2، 3) تقوم بنحوه. في صحيح مسلم: المساجد صح/ 207).
توارت بالحجاب اشعل اللّه قلوبهم وبيوتهم وقبورهم نازا" (1) ، وفي لفظ قال"
عليه السلام: ومن ضئع وقت العصر فكامما وتر أهله وماله ي! (2) ، وفي لفظ:
"فقد برئخا منه الذمّة!. ذكره اسماعيل بن أبي زياد الشّامى في تفسيره أنبأ"
أبان عن أنس به، وفي تفسير النقاشي: عندما اختلفوا يعني الصحابة في شىء
ما اختلفوا في الصلاة الوسطى وشبّك بين أصابعه، وفي كتاب ابن حزم من
طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن ألي بكر عن محبوب ألي جعفر عن
الحذاء عن أبي قلابة في قراعة أبى بن كعب:"صلاة الوسطى صلاة"
4701/ ب، العصر" (3) . قال: وليست/ هذه الرواية بدون تلك يعني فيها الواو فقد اختلف على أبي بن كعب أيضا، ومرسل الحسن قال: قال عليه الصلاة والسلام:"
لا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لمأ (4) . وهي العصر، رواه أبو جعفر
عن يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن يونس عنه مرسل الربيع، قال:! ذكر
لنا أنّ المشركين شغلوهم-سم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غابت الشّمس ي!،
فقال أبو جعفر: حدثنا عن عمّار بن الحسن انا ابن أبي جعفر عن أبيه عن
الربيع فذكره، وبه قال أبو هريرة وابن عمر بن الخطاب وعائشة وعليّ بن أبي
طالب وأمّ كلمة وابن عباس وأبئي بن كعب، وروى أيضا عن أبي أيوب الأنصارى ويونس والحسن بن أبي الحسن وقتادة والزهري وعبيدة السلماني
وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد والشّافعي وأصحابهم، فيما
(1) تقذم بنحوه: حاشية رقم (1،(ص 428) .
(2) رواه ابن ماجة فى: 2- كتاب الصلاة، 6- باب المحافظة على صلاة العصر، (ح/