فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
575-قَالَ يَحْيَىY وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْY"مَا كَانَ يُكَالُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا . قَالَ يَحْيَىY وَلَا يُعْجِبُنَا هَذَا الْقَوْلُ"
576-أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَY حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَY حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَY حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَY"إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَصْنَافٌ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ لَا يَبْلُغُ صِنْفٌ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ , قَالَY فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ"
577-قَالَ يَحْيَىY وَسَمِعْتُ نَاسًا مِنَ الْمَدَنِيِّينَ أَصْحَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَقُولُونَY"يُجْمَعُ الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ كَمَا يُجْمَعُ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى التَّمْرِ وَلَا الزَّبِيبِ، وَلَا يُجْمَعُ التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ، وَلَا نَوْعٌ إِلَى غَيْرِهِ , إِلَّا الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى نَوْعٍ غَيْرَهُمَا"
578-قَالَ يَحْيَىY وَلَا تَكُونُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فِي قَوْلِهِمْ , وَلَا يَجُوزُ""
579-قَالَ شَرِيكٌY"إِنَّمَا جَاءَ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ كَمَا جَاءَ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، فِي كُلِّ صِنْفٍ وَحْدَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَقَالَ لَهُ صَلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّY فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُضِيفَ صِنْفًا إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ لَهُ شَرِيكٌY"إِذَا قُلْتَY لَا يَنْبَغِي فَإِيشْ بَقِيَ ؟""