652- [54ظ] وأبو بشير.
روى: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر, فأرسل رسولًا:"لا تبقى في رقبة بعير قلادة إلا قطعت". وروى:"الحمى من فيح جهنم".
مات بعد الحرة1.
653-وعاصم بن عدي أبو أبي البداح.
روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لرعاء الإبل في البيتوتة, ويرمون يوم النحر2.
654-وأبو أمامة بن سهل, أحد بني حارثة.
روى: سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا يقتطع رجل مال أخيه بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة"3.
655-وعبد الله بن حبيب.
روى في المعوذتين ما يعوذ الناس بأفضل منهما4.
656-والحارث بن زياد.
قال: جئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الخندق, وهو يبايع الناس على الهجرة, فقال:"إنكم يا معشر الأنصار لا تهاجرون إلى أحد والناس يهاجرون إليكم"5.
1 الحديث الأول: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في بعض أسفاره, فأرسل زيدًا مولاه وأمره أن لا يتعين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. وروي هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 4/ 21 في الصحيحين. ومن أجل الحديث الثاني انظر الاستيعاب 4/ 25.
2 تقدم برقم 555.
3 لعله الذي تقدم برقم 640, وحديثه رواه مسلم, كما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة 1/ 186 حين أبدى هذا الرأي. وقد فرق بينهما ابن حجر في الإصابة 4/ 10, وذكر أن البغوي أورد حديثه بلفظ:"لا يقطع رجل حق مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة, وأوجب له النار". انظر أيضًا الاستيعاب 4/ 5.
4 أخرج حديثه البارودي والبزاز, كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 2/ 285.
5 قيل: إنه بدري, حديثه:"أنه أتى النبي يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة, فقال: ="