الجمهور هذا الرأي بل قالوا بوجوب الحداد على المجنونة1 لأنها زوجة ف"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"هي داخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم:2 فهذا نص عام يفيد إيجاب الإحداد على كل زوجة من غير فرق بين ما إذا كانت عاقلة أو غير عاقلة، والقول بعدم وجوب الإحداد على المجنونة يحتاج إلى دليل مخصص لهذا العموم ولم يوجد فيبقى على عمومه دالًا على إيجاب الإحداد مطلقا، وستعرف في المبحث الآتي مزيدًا من الأدلة للفريقين لما بين المبحثين من العلاقة وذلك لاشتراك الجنون والصغر في عدم التكليف.
1 المغني: ج 7 ص 517، والمنتقى للباجي: ج 4 ص 145، ومغني المحتاج: ج 3 ص 398.
2 سبق تخريجه في الفصل الثاني.