الصفحة 37 من 502

أشار إليه ابن عابدين رحمه الله في كتاب الصلاة/ باب الوتر والنوافل ، تحت مطلب: الاقتداء بالشافعي بقوله: خلافًا لما في الإرشاد ، من أنه لا يجوز أصلًا بإجماع أصحابنا ، لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل ، وخلافًا لما قاله الرَّازي من أنَّه يصح وإن فصله ويصلي معه بقية الوتر ، لأن إمامه يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه ، كما لو اقتدى بإمام رعف .

قلت:

هناك الإرشاد: لمحمد بن محمد بن محمد أبو حامد العميدي الفقيه السمرقندي المنعوت بالركن .

انظر: جو3/ 355 .

وهناك الإرشاد: لنوح بن منصور ، في الفقه .

انظر جو3/ 563 .

وهناك إرشاد المهتدي: لعلي بن سعيد أبو الحسن الرُّسْتُغْفَني .

انظر: جو2/ 570 .

وهناك الإرشاد: لهبة الله بن أحمد بن معلى بن محمود شجاع الدين التركستاني الطرازي الفقيه الأصولي الحنفي ولد سنة 671 وتوفى رحمه الله سنة 733 .

انظر: ت/ 313 ، جو3/ 567 .

وهناك الإرشاد: لمحمد عبدويه ، في فروع الشافعية .

انظر: ذ1/ 62 .

26.الأسرار:

للعلامة أبي زيد عبدالله - وقيل عبيدالله - بن عمر بن عيسى الدّبوسي ( دبوسة: قرية بين بخارى وسمرقند ) أحد القضاة السبعة ، وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود .

قال السَّمعاني: كان من كبار الحنفية الفقهاء ممن يضرب بهم المثل توفي رحمه الله في بخارى سنة 430 .

وقد رثاه بعض الأفاضل بقوله:

لو صوّر الكون عينًا تستفيض دمًا

بشق جيب ولطم الوجه بالأيدي

لم توف من حقها من كان يلزمها

من البكاء على القاضي أبي زيد

وروي أنه ناظر بعض الفقهاء ، وكان كلمَّا ألزمه أبو زيد تبسم وضحك ، فأنشد رحمه الله:

ما لي إذا ألزمته حجة

قابلني بالضحك والقهقة

إن كان ضحك المرء من فقهه

فالقرد في الصحراء ما أفقهه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت