فهرس الكتاب
الصفحة 51 من 59
صاحب الوليمة فيكون له الفطر أفضل.
وقال النووي1: وإن كان نفلًا - أي الصوم - جاز الفطر وتركه فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم، والله أعلم.
1 شرح مسلم للنووي (9/236) وانظر روضة الطالبين (7/337) عون المعبود (10/203) .
حجم الخط: