فهرس الكتاب

الصفحة 3922 من 6688

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالصَّوَابُ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ، فَقَالَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَتَى بِحَدِيثِ الشَّعْبِيِّ أَيْضًا، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا.

وَذَلِكَ مَحْفُوظٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ، وَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ قَوْلُ إِنَّهُ حَفِظَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا.

وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: عَنْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ، نَحَا بِهِ نَحْوَ الرَّفْعِ.

وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: عَنْهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ: عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت