فهرس الكتاب
135-وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم؛ أنه نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.
فَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ الطَّبَّاعُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
وَوَهِمَ فِيهِ.
وَخَالَفَهُ ابْنُ وَهْبٍ فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
وهو وهم أيضا والصواب مُرْسَلٌ عَنْ عُمَرَ.