فهرس الكتاب

الصفحة 3993 من 6688

2207- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: امْرَأَةٌ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى تَطْهُرَ فَتَطُوفُ، وَالرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُمَا، فَأَمَّا طَلْحَةُ فَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عن أبي هريرة موقوفا.

وَخَالَفَهُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، فَرَوَاهُ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا.

وَرَوَاهُ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ قَوْلُهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ.

وَأَمَّا الْحَكَمُ فَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.

وَخَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، فَرَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ عمن حدثه، عن أبي هريرة موقوفا.

وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفًا، وَلَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا فِي جَمِيعِهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت