فهرس الكتاب
2903- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: أرأيت لو خرجت إلى الناس، أكنت تجد ثوبا آخر؟ قلت: نعم، قال: فالله أحق أن تزين له، وَفِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: من كان له ثوبان فليلبسهما، ومن كان له ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود.
فقال اختلف فيه على نافع:
فرواه علي بن ثابت الأنصاري، أخو عزرة بن ثابت (1) ، وتوبة العنبري، وجابر الجعفي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ مُوسَى بْنُ عقبة: عن نافع، عن ابن عمر، لا يرى نافع إلا أنه نص عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وكذلك قال ابن جريج، عن نافع.
(1) تحرف في المطبوع إلى:"عروة بن ثابت"، انظر:"تاريخ البخاري الكبير": 7/ (305) ، و"الجرح والتعديل": 7/ (114) ، و"ثقات ابن حبان": 7 /299- و"تهذيب الكمال"20/49.