فهرس الكتاب
الصفحة 6186 من 6688
3774- وسئل عن حديث عمرة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
فقال: يرويه حارثة بن أبي الرجال، واختلف عنه؛
فرواه هريم بن سنان، وأبو بدر شجاع بن الوليد، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعا، ووقفه الثوري، ويحيى بن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، قولها، ويشبه أن يكون هذا من حارثة.
حجم الخط: