فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1204

5 -قال اللَّه عز وجل: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}

جاء في التفسير عن بعضهم: أنهم النساء والصبيان.

وهذا ما لا وجه له، لأن السّفَه حال ذم، فكيف يخص النساء والصبيان بذلك، والصبيان غير مؤاخَذين بالذنوب؟ وكيف يجوز أن يعمَّ بهذا اللفظ النساء دون الرجال؟ وكيف يجوز أن يقال: إنه لا ينبغي أن يهَب الناس للنساء والصبيان الهبات، وبشير بن سعد الأنصاري قد نحل ابنه النعمان وهو صغير، فلم ينكرا ذلك عليه رسول اللَّه إلا من أجل أنه لم يُسَوِّ بين ولده بالعدل، وعثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- قال: من نحل ابنًا له صغيرًا (1) نِحلًا فأعلن ذلك وأشهد عليه، فهو جائز؟

فالهبة للصبي جائزة، لا تحتاج إلى الحَيْز لها.

وكيف يجوز أن يخص النساء بالسفه، واللَّه تعالى يقول: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء: 124] ؟

وقد فرض اللَّه تعالى فرائض المواريث، وجعل للذكر نصيبه صغيرًا كان أو كبيرًا، سفيهًا كان أو رشيدًا، وجعل للأنثى مثل ذلك وإن نقص سهمُها عن

(1) في الأصل: صغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت