25 -بَابُ شَعَرِ الْمَيِّتِ وَأظْفَارِهِ
• [6421] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعَرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.
• [6422] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ شَعَرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّوَلِ أُخِذَ مِنهُ، وَأَظْفَارهُ أَيْضًا كَذَلِكَ.
• [6423] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ، أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيءٌ؟ قَالَ: لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ.
• [6424] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ الْمَيتُ إِذَا انْتُزعَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِهِ (1) شَيْءٌ جُمِعَ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ.
• [6425] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلى قَالَ فِي الشَعَرِ وَالظُّفُرِ يَسْقُطُ مِنَ (2) الْمَيِّتِ، قَالَ: تَجْعَلْهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ.
• [6426] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا بِمِشْطٍ (3) ، فَقَالَتْ: عَلَامَ تُنْصِبُونَ (4) مَيِّتَكُمْ.
* [ن/87 أ] .
(1) قوله"شعر رأسه"وقع في الأصل:"رأس شعره"، والمثبت هو الصواب.
(2) في الأصل:"عن"، والمثبت من (ن) ، وهو موافق لما أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 454) ، عن ابن مهدي، عن الثوري، به.
(3) ليس في الأصل، والمثبت من (ن) ، وهو الموافق لما في"نصب الراية" (2/ 260) ، معزوًّا لعبد الرزاق.
(4) ضبطه في الأصل بفتحة من فوقه.