يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حِلٌّ (1) لَهُمْ فِي دِينِهِمْ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَا قَطْعَ فِيهِ عَلَيْهِ (2) .
• [20110] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (3) ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ.
• [20111] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: يُقْطَعُ.
• [20112] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَة، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ * لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ: خَالِهِ، أَوْ عَمِّهِ (4) ، أَوْ ذَاتِ (5) مَحْرَمٍ.
• [20113] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ (6) مَتَاعِهَا قَطْعٌ.
(1) في الأصل:"أحل"، والمثبت من (س) ، وهو موافق لما في"المحلى"لابن حزم (12/ 321) من طريق المصنف، به، مع ملاحظة أنه في (س) :"لهم حل".
(2) قوله:"فيه عليه"ليس في (س) ، والمثبت موافق لما في"المحلى".
(3) قوله:"أبي نجيح"وقع في (س) :"جريج"والمثبت موافق لما في"المحلى"لابن حزم (12/ 321) من طريق المصنف به، ويدل عليه ما في الخبر التالي.
• [20112] [شيبة: 29201، 34886] .
* [س/ 198] .
(4) في (س) :"عمة"، ولا يناسب ما قبله:"ذي محرم"، ولا العطف على ما بعده:"ذات محرم".
(5) في الأصل:"ذي"، والمثبت من (س) وهو أليق بالسياق، وفي"الاستذكار" (24/ 221) :"وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع من سرق من مال ذي رحم محرمة منه مثل الخالة والعمة ومن كان مثلهما".
• [20113] [شيبة: 23784] .
(6) بعده في الأصل:"غنمها"، والمثبت دونه من (س) ، وهو موافق لما في"المحلى"لابن حزم (12/ 340) من طريق المصنف، به.