ذهب الطحاوي إلى أن ما جاء في حديث عمران منسوخ بما جاء من الأحاديث في إباحة الرقى واستدل على ذلك بما يلي:
1 -الأحاديث التي فيها لفظة"رخص"فإنه لمَّا ذكر حديث"رخص رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الرقية من كل ذي حمة"قال:"فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهى لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور" (25) .
2 -الأحاديث التي فيها أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان ينهى عن الرقى ثم أجازها ومن ذلك:
حديث جابر رضى الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الرقى قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نَهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال:"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" (26) .
-وفي طريق آخر قال: نَهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الرقى، فجاء آل عمرو ابن حزم إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بِها من العقرب فقالوا: وإنك نَهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال:"ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" (27) .
قال الطحاوي بعد سياقه لهذه الأحاديث وغيرها:"فثبت بما ذكرنا أن ما رُوي في إباحة الرقى ناسخ لما رُوي في النهى عنها" (28) .
(25) شرح معاني الآثار (4/ 328) .
(26) سبق تخريجه ص (147) .
(27) سبق تخريجه ص (147) .
(28) شرح معاني الآثار (4/ 328) .