فهرس الكتاب

الصفحة 2266 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [1] : هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟

• في المسألة قولان:

الأول: جواز الفطر، وهو قول جمهور العلماء، وصحَّ عن عُمَر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في «المحلى» (773) ، و «مصنف عبدالرزاق» (4/ 271 - 272) ، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.

واستدلوا بما يلي:

1)حديث عائشة -رضي الله عنها-، في «صحيح مسلم» (1154) ، قالت: أتانا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: «أرِنِيه، فلقد أصبحت صائمًا» ، فأكل.

2)حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه-، في «البخاري» (1968) : أنَّ سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء، فأكل مع سلمان.

3)حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عند أحمد (2/ 336) ، وابن أبي شيبة (3/ 15) ، والنسائي (4/ 177) ، وغيرهم، قال: أُتِيَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بطعامٍ وهو بِمَرِّ الظَّهران، فقال لأبي بكر وعمر: «ادنوا فكلا» ، قالا: إنا صائمان، فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت