781 -وَعَنْهُ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : معنى الولاء، وحكم بيعه، وهبته.
الوَلاء -بالفتح والمد- هو حق ميراث المعتِق من المعتَق بسبب العتق.
وأما حكم بيعه وهبته: فهو محرم؛ لحديث الباب، وعلى ذلك عامة أهل العلم، ووجد خلافٌ يسير في زمن الصحابة، والتابعين بعد موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك، فلعله لم يبلغ هؤلاء، أو بلغهم وتأولوه، وانعقد الإجماع على خلاف قولهم. اهـ «الفتح» (6756) .
(1) أخرجه البخاري (2535) ، ومسلم (1506) .