فهرس الكتاب

الصفحة 4576 من 5956

لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. (1)

مسألة [17] : إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟

لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» . (2)

(1) انظر: «المغني» (10/ 376) .

(2) انظر: «المغني» (10/ 377) «مجموع الفتاوى» (33/ 239، 241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت