لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. (1)
مسألة [17] : إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» . (2)
(1) انظر: «المغني» (10/ 376) .
(2) انظر: «المغني» (10/ 377) «مجموع الفتاوى» (33/ 239، 241) .