فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 1400

الشبهة السادسة

* عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت - وفي لفظ: أومأت - امرأة

من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم

يده، فقال:"ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟"قالت: بل امرأة - وفي لفظ: بل يد امرأة -، قال:"لو كنتِ امرأة لغيرت أظفارك"- يعني بالحناء" (1) ."

* والجواب عنه من وجهين:

أولاَ: أن في إسناده مطيعَ بن ميمون العنبري، قال في"التقريب": لين الحديث (2) ، وقال في"التهذيب": روى عن صفية بنت عصمة. . . قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء"والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، وقال: وهما جميعا غير محفوظ" (3) اهـ.

وفيه أيضا: صفية بنت عصمة، قال س الحافظ في"التقريب": لا تعرف (4) ، وقال المناوي:"رمز المصنف - أي السيوطي - لحسنه، ظاهر سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره، والأمر بخلافه فقد قال في"العلل": حديث منكر، وفي"الميزان": وعن ابن عدي أنه غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة" (5) اهـ.

وقد ضعفه الألباني في"ضعيف الجامع الصغير" (6) .

(1) أخرجه الإمام أحمد (6/ 262) ، وأبو داود في الترجل رقم (4148) باب في

الخضاب للنساء، والنسائي (8/ 142) في الزينة باب الخضاب للنساء.

(2) "تقريب التهذيب" (2/ 255) .

(3) "تهذيب التهذيب" (10/ 183) .

(4) "التقريب" (2/603) .

(5) "فيض القدير" (5/ 330) .

(6) "ضعيف الجامع الصغير" (5/ 49) رقم (4846)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت