2255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، نا بَقِيَّةُ، نا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظُ، أَنَّ أَبَاهُ، وَعُمُومَتَهُ، أَخْبَرُوهُ أَنَّ سَعْدًا الْقَرَظَ وَكَانَ مُؤَذِّنًا لِأَهْلِ قِبَاءَ فَانْتَقَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاتَّخَذَهُ مُؤَذِّنًا أَنَّ §السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَيُكَبِّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ""