الصفحة 34 من 55

لبس الثوب فإنه لا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما. ولا كذلك نية المدة بل عن كان مسافرًا فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيمًا فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها.

س7/ ما هي المسافة أوالسفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها؟

جـ7/ السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هوالسفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول إذا كنا سفرًا، فمادام الإنسان مسافرًا يقصر الصلا فإنه يمسح ثلاثة أيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت