مقيمًا أومسافرًا فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلًا، لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءًا كاملًا بغسل رجليه، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة.
س11/ إذا نزع الإنسان الشراب وهوعلى وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها؟
جـ11/ إذا نزع الشراب ثم أعادها وهوعلى وضوئه فإذا كان هذا هوالوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءًا مسح