فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 222 من 686
"هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى [1] الصلاةُ" (*) [2]
(*) أخرجه مسلم وأبو داود.
(1) في هامش الأصل:"تنقضي"، وجاء فوقها (خ) .
(2) رواه مسلم (853) .
حجم الخط: