رخَّص في بيع العَرَايا بالتمر والرُّطَب (*) [1] .
806 -وروى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان (**) مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص في بيع العَرَايا بِخَرْصِها فيما دونَ خمسة أَوسُقٍ، أو في خمسةِ أَوسُقٍ. شكَّ داود قال: خمسةٌ أو دونَ خمسةٍ (...) [2] .
807 -وفي رواية بُشَير بن يَسَار، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل دارهم، منهم: سهل بن أبي حَثْمَة: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع الثمر بالتمر وقال:"ذلك الرِّبا، تلك المُزَابَنة"، إلا أنه رخَّص في بيع العَرِيَّةِ: النخلةِ والنخلتَينِ يأخذُها أهلُ البيت بِخَرْصِها تمرًا، يأكلونها رُطَبًا () [3] .
(*) إسناده على شرط البُخاري.
(**) قيل: اسمه قُزْمَان.
(...) أخرجوه إلا ابن ماجه من حديثه.
() متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(1) رواه أبو داود (3362) .
(2) رواه البخاري (2253) ، ومسلم (1541) .
(3) رواه البخاري (2079) ، ومسلم (1540) .