فهرس الكتاب

الصفحة 1454 من 2483

بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حقّ على من زنى إذا أُحْصِنَ من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف) . متفق عليه. وفي الصحيحين أيضًا في حديث العسيفي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» ، فغدا عليهما فاعترفت فرجمها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا نقرأ: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) . رواه النسائي وغيره. قال ابن كثير: آية الرجم كانت مكتوبة، فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به. والله أعلم.

وقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ، قال عبد الله بن عمرو كانت امرأة يقال لها: أم مهزول وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوّجها، فأنزل الله عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} . رواه النسائي. وفي رواية الإِمام أحمد: فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة حرّم الله عليهم الجنّة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقرّ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت