الصفحة 106 من 422

تكون شرط: في الذكاة والصيد على القول الصحيح .

قال - صلى الله عليه وسلم -: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) .

وتكون واجبة: عند الأكل على القول الصحيح .

وتكون مستحبة: عند الجماع ، وعند الوضوء ، وعند إنزال الميت في قبره .

وتكون بدعة: عند الأذان .

اختلف العلماء في البسملة في أوائل السور ، هل هي من السورة أم لا ؟

فقيل: أنها آية من كل سورة .

وهذا مذهب الشافعي .

وقيل: أنها من القرآن ، حيث كتبت ، ليست من السورة .

وهذا مذهب أحمد ورجحه ابن تيمية .

ويدل لهذا ما رواه أهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له ، وهي: تبارك الذي بيده الملك ) .

الصحيح من أقوال أهل العلم أنها أيضًا ليست من الفاتحة .

ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين ، قال: حمدني عبدي ... ) . رواه مسلم

فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها .

مباحث الاستعاذة:

أولًا: حكمها:

سنة .

قال في المغني: " إن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة " .

وكذلك قال الحسن وابن سيرين وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي .

لقوله تعالى: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } . (النحل:98)

وعن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ) . رواه الترمذي

ثانيًا: يسن الإسرار بها .

قال في المغني: " ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها ، لا أعلم فيه خلافًا " .

ثالثًا: هل يستعيذ في كل ركعة أم يكفي الركعة الأولى ؟

قيل: يكفي الاستعاذة في أول الركعة .

وهذا مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، ورجحه ابن القيم . قالوا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت