تكون شرط: في الذكاة والصيد على القول الصحيح .
قال - صلى الله عليه وسلم -: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) .
وتكون واجبة: عند الأكل على القول الصحيح .
وتكون مستحبة: عند الجماع ، وعند الوضوء ، وعند إنزال الميت في قبره .
وتكون بدعة: عند الأذان .
اختلف العلماء في البسملة في أوائل السور ، هل هي من السورة أم لا ؟
فقيل: أنها آية من كل سورة .
وهذا مذهب الشافعي .
وقيل: أنها من القرآن ، حيث كتبت ، ليست من السورة .
وهذا مذهب أحمد ورجحه ابن تيمية .
ويدل لهذا ما رواه أهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له ، وهي: تبارك الذي بيده الملك ) .
الصحيح من أقوال أهل العلم أنها أيضًا ليست من الفاتحة .
ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين ، قال: حمدني عبدي ... ) . رواه مسلم
فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها .
مباحث الاستعاذة:
أولًا: حكمها:
سنة .
قال في المغني: " إن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة " .
وكذلك قال الحسن وابن سيرين وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي .
لقوله تعالى: { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } . (النحل:98)
وعن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ) . رواه الترمذي
ثانيًا: يسن الإسرار بها .
قال في المغني: " ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها ، لا أعلم فيه خلافًا " .
ثالثًا: هل يستعيذ في كل ركعة أم يكفي الركعة الأولى ؟
قيل: يكفي الاستعاذة في أول الركعة .
وهذا مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، ورجحه ابن القيم . قالوا: