فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1752

وَبِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:"§إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرُهَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت