فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1752

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَعْبٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ §الرَّكْعَتَيْنِ، بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا، قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ:"مَا أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الْأَحْزَاب: 36] "

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت