فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 348

حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ §أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي تَوْقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجَازَتَهُ بِمَكِيلَةٍ مِنَ الْعَرَايَا دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَهُوَ مَمْنُوعٌ بَيْعُهُ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ وَأَدْخَلَهُ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَالْمُزَابَنَةِ، لَكَانَ مَذْهَبًا يَصِحُّ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا تَكُونُ الْعَرَايَا إِلَّا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ غَيْرُهُمَا. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرٍ بِتَمْرٍ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَلَا يَجُوزُ وَزْنًا بِوَزْنٍ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْكَيْلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت