فهرس الكتاب
الصفحة 1246 من 3151
عليهم لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك وقيل وهو أصحها يؤدونها بأيديهم ولا يوجهون بها كما يفعل الجبارون وقال سعيد بن جبير يدفعها وهو قائم والذي يأخذها منه جالس وأكثر أهل اللغة على أن المعنى عن قهر وذلة كما تقول اليد في هذا لفلان ومذهب الشافعي في هذا أن تؤخذ الجزية منهم وأحكام
المسلمين جارية عليهم
حجم الخط: