فهرس الكتاب
الصفحة 199 من 3151
يضارها حتى تختلع منه فان ذلك لا يصلح وقال أهل الكوفة حظر عليه ما كان ساقه الى المرأة من الصداق في قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ثم اطلقه الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فلا يحل له ان يأخذ اكثر مما ساقه إليها وليس في الآية ما يدل على انه لا يحل له اكتر مما أعطاها
حجم الخط: