فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 3151

صاحبه

وقال مجاهد ان علما ان نكاحهما على غير دلسة 133 - ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي يعلمون ان أمر الله حق لا ينبغي ان يتجاوز 134 - ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجاهن عبد فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أجلهن وقت انقضاء العدة ومعنى فبلغن أجلهن على قرب البلوغ كما تقول إذا بلغت مكة فاغتسل قبل ان تدخلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت